Court of Cassation, civil chamber 15/12/1998
تمييز مدني حكم رقم : 166 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 166/1998
- Date
- 15/12/1998
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
وبما ان الاشغال
غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على حق المستدعي ضده المستأجر.
وبما ان المادة 579 أ.م.م ادلت صراحة قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع
التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.فلا يكون القرار المطعون
فيه بالتالي قد خالف قاعدة الصلاحية التي لقضاء الامور المستعجلة
والمنصوص عليها في المادة 579 أ.م.م.