Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 166 /1998

Court
تمييز مدني
Number
166/1998
Date
15/12/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

وبما ان الاشغال

غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على حق المستدعي ضده المستأجر.

وبما ان المادة 579 أ.م.م ادلت صراحة قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع

التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.فلا يكون القرار المطعون

فيه بالتالي قد خالف قاعدة الصلاحية التي لقضاء الامور المستعجلة

والمنصوص عليها في المادة 579 أ.م.م.