Court of Cassation, civil chamber 02/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1998
- Date
- 02/06/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمييز القرارات الابتدائية التي تصدر نتيجة اعتراض الغير على قرارات الغرفة الابتدائية التي تنظر بأستئناف قرارات امين السجل العقاري
-
حيث ان القرار الابتدائي المطعون فيه كان قد صدر بنتيجة
اعتراض الغير على قرار الغرفة الابتدائية الناظرة باستئناف قرارات امين
السجل العقاري.
وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه واقع على القرار الابتدائي
الصادر بنتيجة اعتراض الغير على قرار الغرفة الابتدائية الناظرة
باستئناف قرارات امين السجل العقاري.
وحيث انه وفقا لنص المادة 80 من القرار 188: في كل الحالات التي يرد بها
امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل او ترقين فان قرار الرد قابل
الاستئناف الى محكمة محل العقار وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على
الوثائق المبرزة فيما اذا كانت الاسباب التي رد امين السجل من اجلها طلب
القيد تستند الى الاحكام القانونية والنظامية المرعية الاجراء فتصدق
قرار الرد اذا كان مستندا الى سبب قانوني والا فتأمر امين السجل
بالتسجيل على ان يعطى رتبته بحسب مركز قيد الطلب في السجل اليومي وقرار
المحكمة نهائي.
وحيث ان تعبير قرار المحكمة نهائي: يعني انه مبرم وغير قابل للمراجعة
وعليه فانه لا يقبل الاستئناف وهذا ما قررته محكمة الاستئناف في قرارها
المطعون فيه كما وان القرار الابتدائي الذي كان موضوع الطعن استئنافا لا
يقبل التمييز ولو صدر في معرض اعتراض الغير من شخص ثالث على قرار
ابتدائي استئنافا لقرار امين السجل العقاري بشأن ترقين قيدين احتياطيين
انه بموجب المادة 80 المذكورة آنفا فان قرار المحكمة نهائي اي مبرم.
وحيث انه استنادا لما سبق يقتضي رد المراجعة التمييزية بشأن القرارين
الابتدائي والاستئنافي لعدم قابليتهما للطعن تمييزا شكلا.