Court of Cassation, civil chamber 01/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1997
- Date
- 01/04/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- تأثير الادعاء امام قاضي الامور المستعجلة على الدعوى موضوع طلب اعادة فتح محاكمة
-
بما ان طلب فتح المحاكمة لم يسجل على محضر المحاكم ولم يكن
بالتالي على المحكمة البت به.
وبما انه يقطع النظر عما تقدم فان مجرد تقديم دعوى امام محكمة الاساس لا
يؤثر على نتيجة النزاع العالق امام قضاء الامور المستعجل وهذه المسألة
هي موضوع طلب فتح المحاكمة.