Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1997

Court
تمييز مدني
Number
51/1997
Date
01/04/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- تأثير الادعاء امام قاضي الامور المستعجلة على الدعوى موضوع طلب اعادة فتح محاكمة

-

بما ان طلب فتح المحاكمة لم يسجل على محضر المحاكم ولم يكن

بالتالي على المحكمة البت به.

وبما انه يقطع النظر عما تقدم فان مجرد تقديم دعوى امام محكمة الاساس لا

يؤثر على نتيجة النزاع العالق امام قضاء الامور المستعجل وهذه المسألة

هي موضوع طلب فتح المحاكمة.