Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1997

Court
تمييز مدني
Number
50/1997
Date
01/04/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- حق المحكمة في التقدير فيما خص اعتبار المعطيات المتوفرة في الدعوى كافية للفصل فيها

-

بما ان القرار المطعون فيه بعد ان استعرض

الوقائع المتوفرة في الملف اعتبر ان الوقائع المذكورة كافية لفصل

المنازعة واعتبر انه لم يعد بالتالي من حاجة للاستعانة بالخبرة كما يطلب

المستأنف - اي المستدعى ضده فيقتضي رد هذا الطلب.

وبما ان القرار المطعون فيه - وخلافا لما تدلي به المستدعية لا يكون

بذلك قد اعطى المستدعى ضده اكثر من المطلوب وانه يعود لمحكمة الموضوع -

وهنا محكمة الاستئناف بصورة القرار المطعون فيه تقدير ما اذا كانت

المعطيات التي وفرها الفرقاء في الملف تكفي ام لا لفصل المنازعة.