Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1997

Court
تمييز مدني
Number
37/1997
Date
18/03/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط قبول الدعوى لجهة توفر الصفة

-

بما انه ثابت بالقيود

العقارية المبرزة ان المستدعي ضده يملك 600 سهم في العقار.

وبما انه يكون بالتالي للمستدعى ضده صفة لتقديم دعوى بموضوع رفع تعدي عن

العقار ناتج عن اشغال غير شرعي.

وبما ان القرار المطعون فيه بعدم رده الدعوى لعدم صفة المستدعى ضده لا

يكون قد خالف احكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويكون

السبب الاولى المدلى به مستوجب الرد.