Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1996

Court
تمييز مدني
Number
6/1996
Date
30/01/1996
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- المطالبة بنقل الدعوى من محكمة الى اخرى بسبب الارتياب المشروع

-

وبما ان المفهوم

القانوني للنص المذكور هو ان يكون تصرف المحكمة وهي في القضية الحاضرة

الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز يشكل خطأ او تصرفا او مظهرا من المظاهر

التي يفترض الا يقع فيها قاض او قضاء يقومون بمهمتهم بصورة عادية مما

يحمل على الشك بحيادهم.

وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هي تلك التصرفات او المواقف التي تصدر

عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ

موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة

والعدالة الملازمتين لقضائه.

وبما انه على ضؤ ما تقدم لا يمكن اعتبار اي من الاسباب التي استند اليها

المستدعي في مراجعته الحالية خروجا لهيئة المحكمة عن حيادها.