Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1997

Court
تمييز مدني
Number
56/1997
Date
15/04/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي

-

بما ان الاستدعاء التمييزي لا يتضمن اي سبب طعن

بالقرار الاستئنافي المطعون فيه

وبما ان اشارة الجهة المستدعية في استدعاء التمييز للمادة 837 أ م م لا

يشكل طعنا بالقرار المميز لان المادة المذكورة تتعلق بالشروط الواجب

توفرها بطلب التنفيذ, ورد علاقة لهذه المادة بالقرار المطعون فيه الذي

قضى بضم طلب وقف التنفيذ للاساس اي برد طلب وقف التنفيذ

وبما ان الاستدعاء الخالي من اسباب التمييز يكون مستوجبا الرد شكلا