Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1997

Court
تمييز مدني
Number
90/1997
Date
03/07/1997
President
منح متري
Members
عيسى الخوري، عجلاني
Source
Lebanese University

- شروط تعديل الوصف القانوني للعقد الذي يعطيه فرقاء العقد

-

وبما انه يعود للفرقاء اعطاء الوصف القانوني

لاعمالهم القانونية ولا يعود للقاضي اعطاء وصف مغاير لهذه الاعمال الا

في حالة واحدة فقط وهي الحالة التي لا يكون فيها الوصف الذي اعطاه

الفرقاء منطبقا على الواقع القانوني وبشرط الا يكون الفرقاء المعنيين قد

اكدوا على الوصف الذي اعطوه لاعمالهم.

وبما انه في الدعوى الحاضرة فانه من جهة اولى تبين ان الفريقين قد اكدا

على الوصف الذي اعطي بداية للمراجعة. اذ ان هذه المراجعة والتي قدمت

بداية بتاريخ 09/01/1978 وردت تحت عنوان.

اعتراض على تنفيذ وصية.

المعترضون....الخ

المعترض عليه...

وقد اجاب المعترض عليه على المراجعة بصفته معترضا عليه وقد تدخل

المميزان في مرحلة الدعوى الابتدائية وانضما الى الجهة المعترض عليها,

وقد صدر الحكم الابتدائي باحثا بادىء ذي بدء ما اذا كان الاعتراض قد ورد

ضمن المهلة القانونية...الخ.

وبما انه من جهة ثانية فان الوصف الذي اعطاه الفرقاء للمراجعة

الابتدائية ينطبق على الواقع القانوني للمراجعة فلم يكن يتعين على

القاضي في اي حال اعطاء هذه المراجعة وصفا مغايرا للوصف الذي اعطاه

الفرقاء لها.

- اصول احتساب مهلة الطعن بالحكم في ظل قانون جديد ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان

المستدعيين ادليا بهذا السبب توصلا لاعتبار ان مهلة الاستئناف هي ثلاثين

يوما وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية القديم وليس عشرة ايام

وفقا لقانون 4 ايار سنة 1968 .

وبما ان السبب المدلى به هو غير منتج لان السند القانوني لتحديد

المراجعة المقامة طعنا بالحكم الابتدائي ومهلة هذه المراجعة هو القانون

السائد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي وليس القانون السائد بتاريخ تقديم

الدعوى الابتدائية, فقانون اصول المحاكمات المدنية الجديد الذي صدر في

ظله الحكم الابتدائي قد نص في المادة الخامسة منه.

تسري قوانين اصول المحاكمات الجديدة فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من

الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به.

وبما ان السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بعدم

تطبيقه على المراجعة الاستئنافية قانون اصول المحاكمات المدنية القديم

الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم الدعوى يكون لما ورد اعلاه مستوجبا

الرد.

وبما ان المادة 847 أ م م جديد يرعى تنفيذ السندات الرسمية والعادية.

وبما ان الوصية هي سند رسمي فيكون الحكم الابتدائي الصادر في الاعتراض

على تنفيذ الوصية موضوع الدعوى محكوم لجهة مهلة واصول استئنافه للمادة

856 أ م م جديد.

وبما ان المهلة المحددة في المادة المذكورة هي عشرة ايام وليس ثلاثين

يوما فيكون السبب المدلى به والمبني على كون مهلة الاستئناف هي ثلاثين

يوما وليس عشرة ايام كما قضى القرار المطعون فيه مستوجبا الرد.

وبما انه اذا كان القرار المطعون فيه قد استند الى قانون 4 ايار سنة

1968 للقول بان مهلة الاستئناف هي عشرة ايام في حين ان مهلة العشرة ايام

هي بالاستناد الى المادة 856 أم م. جديد فان السبب المدلى به يبقى

مستوجبا الرد عملا باحكام المادة 731 أ م م. التي اجازت لمحكمة التمييز

ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطىء بسبب قانوني صرف.

- بدء سريان مهلة الطعن استئنافا في الحكم الصادر بداية في الاعتراض على تنفيذ الوصية

-

وبما

انه لجهة الطعن بالتبليغ لمخالفته المادة 405 أ م م. فان ما اوجبته

المادة المذكورة لجهة وجوب ان يتضمن سند التبليغ مهلة المراجعة - لم يرد

ما يفيد ان عدم ذكر هذه المهلة يجعل التبليغ باطلا وان لا بطلان بدون

نص.

وبما ان المستدعيين وقد ادلى كل منهما عند تقديمه الاستئناف بتاريخ

تبلغه للحكم الابتدائي لم يدل ببطلان هذا التبليغ قبل المناقشة بالاساس

انما بعد ان طلبت الجهة المستدعى ضدها المستأنف عليها ان الاستئناف

مستوجب الرد لوروده خارج المهلة القانونية فيكون حق المستدعيين بالادلاء

بالبطلان قد سقط على ما قضى به قرر بالاكثر صدر عن محكمة الاستئناف في

بيروت برقم 51 تاريخ 10/3/1988 اشارت اليه الجهة المستدعية نفسها متبنية

الرأي المخالف الوارد فيه.

وبما انه واستنادا الى كل ما تقدم يكون التبليغ والحاصل الى محام ساريا

على المستدعيين ويكون ادلائهما بعدم سريان مهلة الاستئناف اعتبارا من

تاريخ التبليغ مستوجبا الرد.

وبما ان مسألة قبول الاستئناف في الشكل تتعلق بالانتظام العام ويكون

بالتالي كل ما ادلت به الجهة المستأنفة المستدعية من الادلاء لهذه

المسألة يشكل طلبا جديدا لا تمكن سماعه مستوجب الرد.

- مفعول تقديم الاستحضار الاستئنافي خارج المهلة القانونية, ومدى امكانية البحث بمضمونه

-

وبما ان القرار المطعون فيه تضمن كافة الاسباب الواقعية

المثبتة لكون الاستئنافين المقدمين من المستشفى اللبناني - الجعيتاوي -

ومن وقف قرنة الحمراء - قد وردا خارج مهلة الاستئناف ورتب القرار على

هذه الوقائع الحل القانوني وهو رد الاستئنافين شكلا فيكون السبب المدلى

به والمبني على فقدان الاساس مستوجبا الرد

بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المطعون فيه بحث

تفصيلا في الاسباب التي ادلى بها المستأنف المستشفى اللبناني -

الجعيتاوي - وانهى القرار الى رد هذا الاستئناف شكلا

وبما انه لم يكن يتعين على القرار المذكور اعادة بحث المسائل التي

اثارها وقف قرنة الحمراء هي نفس المسائل التي اثارها المستشفى اللبناني

فقد اكتفى القرار المطعون فيه ببيان تاريخ حصول التبليغ للحكم الابتدائي

وثم وقف قرنة الحمراء وتاريخ تقديم الاستئناف لتقرير رد الاستئناف شكلا