Court of Cassation, civil chamber 02/09/1997
تمييز مدني حكم رقم : 142 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 142/1997
- Date
- 02/09/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في دعوى الايجارات
-
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي يقبل الطعن عن طريق
التمييز باعتبار انه صادر في دعوى ايجارات.
وحيث ان موضوع الدعوى - النزاع - ينصب على استرداد مأجور للضرورة
العائلية, وان المادة 365 محاكمات مدنية نصت على ان موضوع النزاع يتحدد
بمطالب الخضوع الواردة في الاستحضار واللوائح وقد تحدد موضوع النزاع
"استرداد للضرورة العائلية" وفقا للتعريف الذي نصت هذه المادة عليه.
وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/982 حصرت جواز التمييز في
الايجارات في حالة وحيدة حصرية هي الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط
ولم تجز التمييز في حالة الاسترداد للضرورة العائلية.
وحيث ان المميز اعترف بما سبق له ان صرح به في لائحته المؤرخة في
14/07/1997 انه اخلى المأجور واضحت الدعوى بدون موضوع.
وحيث ان الدعوى الحالية لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد فيقتضي القول
بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن طريق التمييز وبالتالي يقتضي رد
التمييز شكلا وعدم البحث في اسباب التمييز وسائر النقاط.
وحيث ان طلب العطل والضرر يستوجب الرد نظرا لتاريخ تقديم التمييز الذي
حصل بتاريخ 25/2/97 اي قبل تاريخ نشر تمديد القانون رقم 160/92 ونظرا
ايضا لعدم توافر شرط سوء النية.