Court of Cassation, civil chamber 30/10/1997
تمييز مدني حكم رقم : 157 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 157/1997
- Date
- 30/10/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- في التلازم بين الدعوى الاصلية المتعلقة بعدم وجوب اخضاع المأجور للتمديد القانوني والدعوى المقابلة الرامية الى اخضاعه للتمديد لجهة امكانية تمييز الحكم الصادر بنتيجتها
-
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان
القرار الاستئنافي يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا, على ضؤ قرار رئيس
هذه المحكمة المؤرخ في 12/3/1997 .
حيث ان المميز عليه آلان طعمة كان قدم دعواه في المرحلة الابتدائية امام
القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات طالبا الحكم
بان عقد ايجارة المدعى عليه - المميز - مستثنى من احكام قانون الايجارات
رقم 160/92 عملا بالمادة الثانية منه وان مدة الايجار قد انتهت في
9/10/93 , وكان المميز - المدعى عليه - قد طلب رد الدعوى برمتها لان
المأجور ليس فيلا ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية
من القانون رقم 160/92 واعتبار عقد الايجار خاضع لقوانين الايجارات
الاستثنائية وخاضعا للتمديد القانوني.
وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين الفرقاء يتحدد موضوعها لطلب هؤلاء
الفرقاء على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة 365
اصول مدنية جديد ما حرفيته "يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة
في الاستحضار واللوائح" كما نصت المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون
نفسه على ان ينظر القاضي المنفرد في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار
المنقول وغير المنقول... مع جميع" الطلبات والدفوع الملازمة لهذه
الدعوى.
وحيث ان المادة 30 من القانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء
متلازما مع الطلب الاصلي "اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان
يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر".
وحيث ان المادة 21 من قانون الايجار 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها
على انه تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى
الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها".
وحيث ان ادلاء المميز - المدعى عليه والمستأنف بان عقد ايجار - خاضع
لقوانين الايجارات الاستثنائية وخاضعا بالتالي للتمديد القانوني هو من
الدفوع الملازمة لطلب المدعي - المميز عليه - المتمثل بطلب اعتبار عقد
الايجار غير خاضع للتمديد القانوني وغير خاضع لقانون الايجارات
الاستثنائي, ويكون ادعاء كل من الفريقين متلازما مع ادعاء الاخر
ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في احد الادعائين
فصلا في الادعاء الاخر, وهذا ما يحول دون صدور قرارين متناقضين بشأن
ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الاخر, الامر الذي حرص
المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات او في قانون الاصول
المدنية, فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كلا
القانونين.
وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت الفصل في النزاع ككل وبحثت في توافر او
عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم
160/92 وانتهت الى القول بان الفيلا مستوفية الشروط التي نصت عليها
المادة الثانية الفقرة (د) من القانون رقم 160/92 والتي تفرض اعتبارها
مستثناة من احكام هذا القانون" وصدقت الحكم الابتدائي من حيث النتيجة.
وحيث ان القرار الاستئنافي يعتبر صادرا في قضية من قضايا الايجارات لا
تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي, وليس للمميز ان
يطعن عن طريق التمييز بالقرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي وذلك
عملا باحكام المادة 21 من القانون 160/92 الممدد.
وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني
الصحيح, في نطاق المبادىء العامة, فان ذلك يصبح ممنوعا بل محرما في حال
وجود نص مانع صريح, كما هو الحال في هذه الدعوى في نص المادة 21 من
قانون 160/92 اذ ان وصف العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى
للتمييز, والدعوى الحالية لا تقبل التمييز اصلا, فلا يصح بحث وصف
العقد,ژبعد القول بعدم قابلية الدعوى للتمييز.
وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز اعادة البحث في موضوع النزاع امام
محكمة التمييز رغم عدم توافر شرط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون
ويستوجب الرد سندا لمطالب المميز المتناقضة ذاتها اذ هو يطلب تمديد
ايجارته بموجب قانون الايجار الاستثنائي ويقدم تمييزا يوجب هذا القانون
رده شكلا.
وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بين وصف الدعوى وقابليتها للتمييز
في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى, وبين وصف العقد والمأجور بعد النقض
من جهة ثانية, وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي للنقض فلا
مجال للبحث في وصف المأجور.
- مدى حق محكمة التمييز اعطاء العقد الوصف القانوني الصحيح قبل مرحلة النقض.
-
وحيث انه اذا كا يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه
القانوني الصحيح, في نطاق المبادىء العامة, فان ذلك يصبح ممنوعا بل
محرما في حال وجود نص مانع صريح, كما هو الحال في هذه الدعوى في نص
المادة 21 من قانون 160/92 اذ ان وصف العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية
الدعوى للتمييز, والدعوى الحالية لا تقبل التمييز اصلا, فلا يصح بحث وصف
العقد,ژبعد القول بعدم قابلية الدعوى للتمييز.
وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز اعادة البحث في موضوع النزاع امام
محكمة التمييز رغم عدم توافر شرط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون
ويستوجب الرد سندا لمطالب المميز المتناقضة ذاتها اذ هو يطلب تمديد
ايجارته بموجب قانون الايجار الاستثنائي ويقدم تمييزا يوجب هذا القانون
رده شكلا.
وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بين وصف الدعوى وقابليتها للتمييز
في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى, وبين وصف العقد والمأجور بعد النقض
من جهة ثانية, وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي للنقض فلا
مجال للبحث في وصف المأجور.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير
قابل للطعن عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها.