Court of Cassation, civil chamber 23/10/1997
تمييز مدني حكم رقم : 151 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 151/1997
- Date
- 23/10/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- مهلة التمييز وشروط انقطاعها ومفعول رد التمييز شكلا لجهة سوء النية في الادعاء
-
حيث انه بمقتضى المادة 710 اصول مدنية ان مهلة الطعن
بطريق النقض هي شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
وحيث يتبين من وثيقة تبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه,ژفي هذه
الدعوى, ان وكيل المميز قد تبلغ بتاريخ 18/11/94 هذا القرار بالذات اي
شخصيا.
وحيث ان استدعاء التمييز تقدم بتاريخ 2/1/97 اي بعد اكثر من خمسة وعشرين
شهرا من تاريخ التبليغ, فيكون هذا الاستدعاء واردا بعد انقضاء مهلة
الشهرين القانونية المشار اليها اعلاه.
وحيث ان لا صحة لما يدلي به المميز بان الاستئناف الثاني المقدم من قبله
يقطع مهلة التمييز, لان اسباب انقطاع المحاكمة محددة حصرا في المواد 505
و508 من قانون الاصول المدنية وان المادة 514 التي يتذرع بها المميز لا
علاقة لها باسباب انقطاع المحاكمة.
وحيث انه يقتضي رد التمييز شكلا بالاستناد الى ما تقدم.
وحيث ان المميز باصراره على الاستمرار في الطعن تمييزا مع علمه الاكيد
بعدم قبول التمييز شكلا يكون قد اساء في استعمال حقه في المداعاة اساءة
استوجبت تطبيق المادتين 10 و11 محاكمات مدنية تطبيقا يأخذ في الاعتبار
واقع اسلوب المداعاة مع الوقائع والظروف التي سبقت ورافقت تقديم الطعن
واستمراره وترى المحكمة بما لها من حق التقدير الزام المميز بدفع مبلغ
قدره عشرة الاف ل.ل. بدل عطل وضرر المميز عليه عن المحاكمة التمييزية
وتضمينه غرامة قدرها ايضا عشرة الاف ل.ل.