Court of Cassation, civil chamber 30/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 156 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 156/1996
- Date
- 30/10/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في دعوى الايجار ومفعول رده شكلا
-
وحيث ان الدعوى هذه, كما قدمت وسارت اجراءاتها - بداية
واستئنافا مطالب واسبابا, ادعاء ودفاعا - هي دعوى ايجارات ينطبق عليها
قانون الايجار الاستثنائي الساري المفعول في مادته الحادية والعشرين
التي جاء نصها صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا بشرط مزدوج هو وجود
تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة اولى ولجهة الاسقاط من
حق التمديد فقط من جهة ثانية.
وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى
الحالية.
وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل بالاجتهاد توسعا في التفسير, لانه لا
اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى, ولان الاصل في القانون المذكور
هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى مواده من
جهة ثانية, ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا على التشدد في المنع
الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء, ولان هذا الاستثناء جاء في
قانون استثنائي خاص هو قانون الايجارات بالنسبة الى قانون اصول
المحاكمات المدنية العام الذي, بعد ان نص على اصول التمييز في المواد
703 و740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة قانون
الايجارات لجهة المنع, الى ان جاء قانون الايجارات 160/1992 فاجاز
التمييز بالشرط المزدوج المذكور.
وحيث ان المميز قد اصر على متابعة التمييز المقدم منه, رغم ابلاغه قرار
22/02/97 المتضمن تكليفه مناقشة قابلية او عدم قابلية هذه الدعوى
للتمييز والمتضمن استعراض النصوص والحالات المتعلقة بالتمييز في قضايا
الايجارات بصورة استثنائية حصرية في قانون الايجارات الاستثنائي وسواه,
والمتضمن الاشارة الى تمديد القانون 160/92 بالقانون 504/96 وبالقانون
605/97 .
وحيث ان اصرار المميز هذا قد جاء رغم وضوح عدم توافر شروط التمييز
المنصوص عنها في المادة 21 من القانون 160/92 الممدد ورغم تمحور النزاع
حول تفسير وتطبيق عقد ايجار في دعوى ايجارات.