Court of Cassation, civil chamber 23/10/1997
تمييز مدني حكم رقم : 145 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 145/1997
- Date
- 23/10/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- مفهوم دعوى الايجار وشروط تمييز الاحكام الصادرة فيها
-
وحيث انه يبقى معرفة ما اذا كان التمييز
في هذه الدعوى مقبولا شكلا لجهة قابلية او عدم قابلية القرار المطعون
فيه للطعن عن طريق التمييز.
وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فريقيها يتحدد موضوعها بطلب هذين
الفريقين على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح وذلك سندا للمادة 365
اصول مدنية.
وحيث ان موضوع الدعوى يتمحور حول صحة العقد الموقع بتاريخ 25/5/1997
ومحاولة اثبات وجود عقد ايجار خفي.
وحيث ان الفقه والاجتهاد مستمران على اعتبار انه تعتبر من دعاوى
الايجارات تلك التي تستند الى عقد وتكون عالقة في الاصل بين طرفيه وهي
ترمي الى اثبات الاجارة وبيان مشتملاتها واركانها.
وحيث ان الدعوى بموضوعها ومطاليبها هي من دعاوى الايجارات فهي بالتالي
غير قابلة للتمييز شكلا الا ضمن الحالات المحددة حصرا في المادة 21 من
قانون الايجارات.
وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/92 سمحت استثناء وحصرا بالتمييز
في حالة معينة حددتها اذا كان ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم
البدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وحيث ان احدا من الفرقاء لم يطلب الاسقاط من حق التمديد,ژفتكون الدعوى
بالتالي مردودة شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز, اذ لم يقض
اصلا بالاسقاط من حق التمديد, لا بداية ولا استئنافا,ژبالمعنى الحصري
الوارد في المادة 10 من القانون رقم 160/92 الاستثنائي, بالاضافة الى
انه لم يتوافر شرط التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير
قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها.
- مدى حق محكمة التمييز رقابة صحة الوصف القانوني قبل النقض
-
وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز
اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح,ژفي نطاق المبادىء العامة, فان ذلك
يصبح ممنوعا بل محرما في حال وجود نص مانع صريح, كما هو الحال في هذه
الدعوى في نص المادة 21 من قانون 160/92 اذ ان وصف العقد يفترض ان يسبقه
بحث قابلية الدعوى للتمييز, والدعوى الحالية لا تقبل التمييز اصلا فلا
يصح بحث وصف العقد بعد القول بعدم قابلية الدعوى للتمييز.
وحيث انه من شأن اجابة طلب المميزة اعادة البحث في موضوع النزاع امام
محكمة التمييز رغم عدم توافر شروط مثل هذا البحث, وهو امر مخالف للقانون
ويستوجب الرد.
وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بين وصف الدعوى وقابليتها للطعن
تمييزا في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى,ژوبين وصف العقد للوقوف على
صحته وقانونيته من جهة ثانية وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز
وبالتالي للنقض فلا مجال للبحث في وصف العقد لاثبات عقد الايجارة.