Court of Cassation, civil chamber 22/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 127 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/1997
- Date
- 22/07/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الايجارات
-
وحيث ان موضوع دعوى الايجارات هذه وكما وصفته المميزة
ذاتها ايضا ليس الاسقاط من حق التمديد بل هو الزام المدعى عليها المميز
ضدها اعادة تشييد البناء الذي كان مأجورها والاعفاء من البدل العادل.
وحيث ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار
واللوائح ادعاءا ودفاعا,ژاسبابا ومطالب عملا بالمادة 365 م.م.
وحيث انه ما دام ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد, فالقرار
الاستئنافي فيها لا يقبل التمييز عملا بالمادتين 21 و10 من القانون
160/1992 المجدد بالقانونين 504/96 و605/97 وذلك دون حاجة او فائدة لبحث
قابلية او عدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز في نطاق ما نصت عليه
المادة 615 م.م كون القرار الاستئنافي هذا قد صدر اثناء المحاكمة وقبل
ان يصدر الحكم النهائي قد تم الطعن فيه, دون حاجة او فائدة لبحث التعارض
او عدمه بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي ودون حاجة لبحث سائر الاسباب
والمطالب, بما فيها الاسباب التمييزية لعدم جواز بحثها.
وحيث ان الاستدعاء التمييزي تضمن في ما تضمن طعنا بالحكم الابتدائي
ويقتضي رد هذا الطعن من هذه الناحية شكلا بمقتضى المادة 704 محاكمات
مدنية التي عرفت الطعن بطريق التمييز على انه تقبل الطعن بطريق النقض
القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف...
وحيث ان المميزة قدمت هذا التمييز دون ان توفر له الاسباب الاولية
لقبوله ثم اصرت على متابعته رغم تكليفها بمناقشة هذه القابلية فيقتضي
تطبيق المواد 10 و11 و628 م.م وبحثها.