Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1997

Court
تمييز مدني
Number
125/1997
Date
15/07/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي لجهة ابراز صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي

-

وحيث ان الصورة طبق الاصل المشروط تقديمها في المادة 718

محاكمات مدنية هي الصورة المعطاة من القلم المحفوظ لديه اصل القرار

المطعون فيه, والتي يثبت الموظف المختص في هذا القلم, بموجب توقيع صادر

عنه عليها, انها مطابقة لذلك الاصل, وذلك لان ابراز هذه الصورة, بوصفها

هذا, هو اجراء شكلي جوهري يترتب على مخالفته عدم قبول الطعن شكلاژولان

جهات او مراجع اخرى, بما فيها الجهة المميزةلا تملك ولم يخولها القانون

حق اضفاء مثل هذه الصيغة, ولا يجدى نفعا ولا يشكل بديلا قيام الجهة

المميزة بتوقيع الصورة على مسؤوليتها باعتبارها مطابقة للاصل المحفوظ في

القلم المختص

وحيث ان اجتهاد المحكمة العليا - بهيئتها العامة - قد اكد وكرس استمرار

هذا الاجتهاد, الذي اعتمدته وتعتمده هيأتنا في الغرفة التمييزية

الثامنة, تراجع القرارات التالية الصادرة عن الهيئة العامة.