Court of Cassation, civil chamber 22/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1997
- Date
- 22/04/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- مصير الاستدعاء التمييزي قبل صدور القرار النهائي عن محكمة الاستئناف
-
وحيث
ان القرارات الصادرة خلال جلسة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف بتاريخ
3/7/1996 والقاضية بضم طلب ادعاء التزوير الى الاساس وبرد طلب المرافعة
المقدم من المميز وبرد الامهال لتقديم مستندات جديدة هي جميعها غير
قابلة للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي والذي تنتهي به الخصومة
ويكون بالتالي التمييز الثاني مردودا شكلا سندا للمادة 704 اصول مدنية
وحيث ان التمييز الاول المقدم بتاريخ 26/6/1996 جاء طعنا بالقرار الصادر
عن محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة السابعة تاريخ 19/6/1996 والقاضي برد
طلب الادخال بحالته الحاضرة وتكليف الجهة المستأنفة بتقديم ادعائها
بالتزوير وتبيان مواضع هذا التزوير وذلك وفقا للاصول المنصوص عليها في
المادة 182 اصول مدنية وذلك في مهلة اسبوع من تاريخه وتحت طائلة البت
بالدعوى الحاضرة
وحيث ان محكمة الاستئناف لم ترد طلب الادخال بصورة نهائية اذ ردته
بحالته الحاضرة وعطفته على ما سيظهر لها في ادعاء التزوير المزمع تقديمه
دعوى ارتباطه باساس النزاع
وحيث ان شروط الفقرة 2 من المادة 615 غير متوافرة في القرار المطعون فيه
حيث جاء الرد على طلب الادخال مؤقتا لمعرفة مضمون التزوير وغير نهائي
ومربوط بتقديم ادعاء بالتزوير, فلا يجوز بالتالي الطعن فيه قبل صدور
قرار نهائي بالرد) اي رد طلب الادخال)