Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 133 /0

Court
تمييز مدني
Number
133
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار والدعاوى المتلازمة معها

-

وحيث انه بمقتضى المادة 365 من قانون الاصول المدنية,

يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز

تعديله بطلبات طارئة.

وحيث ان المدعي - المميز عليه - ادلى بداية بان المستأجرة اساءت استعمال

المأجور مستعملة اياه على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر

الخطية, وطلب اسقاط المدعى عليها من حقها بالتمديد القانوني وطلب

استطرادا في لائحته الاخيرة المقدمة بتاريخ 12/4/95 "الحكم على المدعى

عليها باعادة الحال الى ما كانت عليه اي بازالة جميع التعديات ..."

وبالمقابل ادلت المميزة - المدعى عليها - خلال المحاكمات البدائية

والاستئناية وحتى التمييزية" بان الدكان هي جزء لا يتجزأ من الاجارة

والمأجور.

وحيث انه من المتفق عليه بين الطرفين ان الدعوى بمطلبها الاساسي المتمثل

بالاسقاط من حق التمديد هي من دعاوى الايجارات.

وحيث ان الدعوى في مطلبها الاستطرادي وفي المرحلة الحالية يتمحور حول

تحديد مشتملات المأجور وهل ان الدكان تؤلف ام لا جزاء لا يتجزأ من

المأجور, فتكون الدعوى في مطلبيها - وحسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر -

من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا, ما عدا الحالة

الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد في حال تعارض الحكم

الابتدائي مع القرار الاستئنافي لهذه الناحية.

وحيث ان الحكم الابتدائي رد الدعوى الرامية الى اسقاط حق المستأجرة

بالتمديد القانوني, كما وان محكمة الاستئناف لم تقض بالاسقاط من هذا

الحق, فتكون الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لانه لا يوجد تعارض بين

الحكمين الاستئنافين والبدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد

الدعوى شكلا لذلك.

وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز.