Court of Cassation, civil chamber 13/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1996
- Date
- 13/02/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمييز الاحكام الصادرة بدعوى اتعاب المحاماة وشروط احالة الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز
-
حيث
انه بادىء ذي بدء يعود للغرفة الواضعة يدها على الدعوى تقرير احالة
القضية على الهيئة العامة فيما اذا وجدت بان حلها يثير مبدأ قانوني هام
او يكون من شأنه ان يفسح المجال للتناقض مع احكام سابقة وفقا للفقرة
الثانية من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية
وحيث ان المحكمة لا ترى في القضية الحاضرة ما يستوجب احالتها على الهيئة
العامة فيرد الطلب
حيث ان الاستدعاء التمييزي جاء متوافقا مع الشروط الشكلية المتضمنة
تقديمه من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار
المطعون فيه ودفع عنه التأمين والرسم
حيث ان التمييز واقع على قرار استئنافي صادر نتيجة اعتراض على قرار صدر
عن رئيس الغرفة السادسة الاستئنافية في جبل لبنان رقم 3/93 تاريخ
30/3/1993 قضى بتحديد بدل اتعاب المحامي المميز عليه