Court of Cassation, civil chamber 07/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1997
- Date
- 07/01/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطينين العم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات
-
حيث ان الدعوى, كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا
وتمييزا, ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين
فريقي النزاع على وصفها هذا, وقد اكدت الجهة المميزة هذا الوصف في
استدعائها التمييزي في عرضها للوقائع وفي اسباب النقض كما بسطتها, كما
نصت عليه المادة 365 اصول مدنية على ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب
الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح, كما طلبت المميز عليها رد
التمييز شكلا عملا بقانون الايجارات 160/92
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا
بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وحيث ان القرار المميز لم يسقط المميز ضدها من حق التمديد بل قضى برد
الدعوى لعدم الاختصاص المطلق مع العلم ان الحكم الابتدائي لم يسقط ايضا
وزارة الصحة (المستأجر) من حقها بالتمديد القانوني.
وحيث ان الدعوى عرضت على هذه الهيئة بصفتها ناظرة بدعاوى الايجارات
فتكون الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لانه لا يوجد تعارض بين الحكمين
الاستئنافي والبدائي بشأن الاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد الدعوى شكلا
لذلك.