Court of Cassation, civil chamber 02/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1997
- Date
- 02/05/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- فقدان الاساس القانوني لجهة عدم تبيان الوقائع التي تسمح لمحكمة التمييز التثبت من ترك المستأجر للمأجور
-
بما ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة
قانونية معينة دون تبيان كاف للوقائع التي تبررها بحيث يستحيل على
المحكمة العليا اجراء رقابتها على الحل المعطى.
وبما انه نظرا لما اوردته محكمة الاستئناف لدى استثبات الوقائع التي
اعتمدتها في هذه الدعوى للقول بثبوت تخلي المستأجر طنوس الجميل عن
المأجور بصورة نهائية, فان الحل الذي اعطته استنادا الى الوقائع المشار
اليها اعلاه لا يدل على اي فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون
فيه.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بالتثبت من واقعة ترك المأجور
-
بما ان
تشويه المستندات يتحقق عندما يذكر القرار المطعون فيه وقائع خلافا لما
وردت عليه في هذه المستندات او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.
وبما انه من جهة اولى, فان المميز لم يبرز جواز سفره اللبناني في الدعوى
الحالية رغم تكليفه بذلك من قبل محكمة الاستئناف فلا يصح بالتالي ادلاؤه
بان هنالك تشويها لجواز سفره اللبناني طالما لم يبرزه.
وبما انه من جهة ثانية, فان الطعن الذي يوجهه المميز الى القرار المطعون
فيه بصدد جواز سفره الفرنسي ووكالته لصهره نبيل متى, لا يعدو كونه
مناقشة محكمة الاستئناف وهي محكمة الاساس في حقها المطلق باستخلاص
النتائج وتقديرها من الوقائع الثابتة بهذين المستندين وبمجمل الاوراق
بحيث لم تذكر واقعة لا سند لها فيها وهي ان استمدت من كل ذلك قرينة على
ان المميز المستأجر قد تخلى بصورة نهائية عن المأجور موضوع النزاع تكون
قد مارست حقها في التقدير الذي لا رقابة لهذه المحكمة العليا عليها فيه
مما يجعل اذا السبب التمييزي السادس مردودا.
- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لجهة التثبت من ترك المأجور واخلائه
-
بما انه لا يتبين في القرار
المطعون فيه اي خطا في تفسير او تطبيق القانون,ژاذ ان محكمة
الاستئناف,ژوهي محكمة الاساس ,ژقد استثبت بما لها من حق التقدير
المطلق,ژان المميز المستأجر قد تخلى عن المأجور المتنازع عليه واضحى
تاركا له بصورة نهائية فانتفت بالتالي رغبته بالاحتفاظ به والاستفادة
منه, مما اقتضى اعلان سقوط حقه بالتمديد القانوني والزامه بتسليمه الى
الجهة المالكة.