Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1997

Court
تمييز مدني
Number
3/1997
Date
07/01/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجارات

-

وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة نصت على ان جميع دعاوى

الايجارات مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للقاضي المنفرد المدني ونصت

المادة 21 من القانون رقم 160/92 على انه تناط بالقاضي المنفرد المدني

صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع

التي تلازمها مهما بلغ الايجار السنوي.

وحيث ان المميز عليها قدمت دعواها بداية وفصلت من قبل القاضي المنفرد

المدني في طرابلس الناظر في قضايا الايجارات,ژوان المميز قدم الاستئناف

ومن ثم فصل من قبل محكمة الاستئناف في الشمال الناظرة في قضايا

الايجارات وان هذه المحكمة تنظر في التمييز بصفتها ناظرة في قضايا

الايجارات, ولم يعترض احد خلال المحاكمتين البدائية والاستئنافية على

صلاحية المحكمتين الناظرتين في قضايا الايجارات وان السبب التمييزي

الخامس الوارد في الاستدعاء التمييزي والمتعلق بمخالفة قواعد الصلاحية

قد ورد لاول مرة امام محكمة التمييز فضلا عن عدم صحته وعدم قانونيته

بالاستناد الى المادتين 86 و21 المشار اليهما اعلاه.

وحيث ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار

واللوائح ويجوزڈتعديلها بطلبات طارئة عملا بالمادة 365 اصول مدنية.

وحيث ان موضوع الدعوى تحدد بمطالبة المدعية - المميز عليها - "بالزام

المدعى عليه - المميز - باخلاء العقار 4046 زيتون طرابلس المشغول منه

بدون وجه حق ومسوغ شرعي وبالتالي لعدم سريان العقد المزعوم بوجه الشريكة

المدعية". كما تحدد بمطالبة المميز المستأنف بفسخ الحكم البدائي واعتبار

ان سكوت المدعية يعتبر قبولا ضمنيا باجارة المستأنف - المدعى عليهژمشددا

على صحة عقد الايجارة المبرزة من المدعية في المرحلة الابتدائية.

وحيث ان ادلاء المميز - المدعى عليه - بان اشغاله للمأجور موضوع النزاع

مسند الى اجارة صحيحةژهو من الدفوع الملازمة لطلب المميز عليه - المدعية

اصلا - المتمثل بطلب اخلاء المأجور لان عقد الايجار لا يسري تجاهها,

ويكون ادعاء كل من الفريقين متلازما مع ادعاء الاخر ومتداخلا فيه

ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في احد الادعائيين فصلا في

الادعاء الاخر,ژوهذا ما يحول دون صدور قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من

الفريقين بالاستغلال عن ادعاء الاخرژالامر الذي حرص المشترع على تلافيه.

- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات اذا كان النزاع يتعلق بصحة عقد الايجار

-

وحيث ان النزاع في الدعوى

الحالية يمكن وصفه بانه يتمحور حول صحة او عدم صحة عقد الايجار الموقع

من قبل مالك 1200 سهم وهو زوج المدعية, ومدى سريان هذا العقد بوجه

المدعية مالكة 1200 سهم المتبقية, فتكون الدعوى, حسب اجتهاد هذه المحكمة

المستمر من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا, ما عدا

الحالة الوحيدة الحصرية, وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني

(المادة 21 من قانون 160/92).

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون رقم 160/92 والمواد التي تقابلها في القوانين

الاستثنائية السابقة في حين ان دعوى صحة او عدم صحة عقد الايجار. غير

مشار اليها في المواد المذكورة.

وحيث ان هذا الاستدعاء التمييزي قدم بتاريخ 16/4/94 اي في ظل القانون

رقم 160/92 فان هذا الاستدعاء يبقى خاضعا فيما يتعلق بالطعن تمييزا

للقانون الذي في ظله صار تقديمه وبصورة خاصة الفقرة الثالثة من المادة

21 منه.

وحيث انه لا يصح طلب قبول الشىء وضده في آن معا كأن يطلب المميز قبول

التمييز لان الدعوى تتعلق باشغال دون مسوغ شرعي غير خاضعة لقانون

الايجارات ثم يطلب في الوقت عينه - اعتبار اجارته صحيحة وسارية المفعول

تجاه المدعية المميز عليها, تستتبع التمديد القانونيژرغم عدم توافر شروط

الاسقاط من حق التمديد وعدم توافر التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي.

وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير

قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها.