Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1997

Court
تمييز مدني
Number
10/1997
Date
16/01/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يتعلق بأثبات عقد الايجار

-

وحيث انه بمقتضى

المادة 365 اصول مدنية يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في

الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة.

وحيث ان المميز ادلى بداية واستئنافا بان اشغاله للمأجور موضوع الدعوى

هو بصفة مستأجر ولا يمكن ان يشكل الا اجارة له, وان هذه الاجارة صادرة

عن الوكيل الظاهري للمدعي - المميز عليه - الذي وافق ضمنيا عليها وطلب

في دعواه المقابلة الزام المميز عليه بتوقيع عقد ايجار باسم المدعى عليه

- المميز.

وحيث ان الفقه والاجتهاد مستمران على اعتبار ان دعاوى الايجارات هي التي

تستند الى عقد ايجار وتكون عالقة في الاصل بين طرفيه وهي ترمي الى اثبات

وجوده ومشتملاته وصحته والى ترتيب اثاره وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه

... (د. ادوار عيد الاصول المدنية - جزء 6 ص 41).

وحيث ان المميز حاول في جميع مراحل الدعوى اثبات وجود عقد الاجارة ولم

يفلح لا بداية ولا استئنافا فتكون هذه الدعوى من فئة دعاوى الايجارات

غير القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى

الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط.

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى اثبات الاجارة غير مشار

اليها في المادة المذكورة.

وحيث ان مستدعي النقض يدلي بان المدعي - المميز عليه - قدم اصلا دعوى

الاخلاء للاشغال بدون مسوغ شرعي وان نوع هذه الدعاوى هو قابل للتمييز

شكلا.

وحيث انه لا يحق للمميز الادلاء بهذه الاقوال لانه ناقش ونفى الاشغال

بدون مسوغ شرعي في جميع مراحل الدعوى فلا يحق له المطالبة بالشيء وبعكسه

في آن واحد وان من شان اجابة طلبه اعادة البحث في موضوع الايجار امام

محكمة التمييزژرغم عدم توافر شروط مثل هذا البحثژوهو امر مخالف للقانون

ومستوجب الرد.

"حيث ان ادلاء المميز بان اشغاله للمأجور مسند الى عقد اجارة, هو من

الدفوع الملازمة لطلب المدعي المميز عليه المتمثل بطلب الاخلاء لسبب

الاشغال بدون مسوغ شرعي,ژويكون ادعاء كل من الفريقين متلازما مع ادعاء

الاخر, وهذا ما يحول دون صدور قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من

الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الاخر, الامر الذي حرص المشترع على تلافيه

سواء في قانون الايجارات او في قانون الاصول المدنية فجاء النص بشأن فصل

الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كلا القانونين (المادة 86 فقرة 4 م.م.

والمادة 21 من القانون رقم 160/92).

وحيث انه يقتضي التفريق بين الاجتهاد السابق للقانون 160/92 والاجتهاد

اللاحق له والقول بان اجتهاد المحكمة العليا - بعد القانون المذكور

مستمر ومستقر في هيئاتها المتعاقبة بهذا الاتجاه, تطبيقا لنص المادة 21

الوارد للمرة الاولى بشأن اجازة التمييز في قضايا الايجارات, من قانون

الايجار ذاته.

وحيث ان النقطة الوحيدة المثارة في هذه الدعوى تدور حول وجود او عدم

وجود عقد ايجار يسمح للمميز باعتبار اشغاله للعقار موضوع الدعوى

قانونيا, فيكون القرار المطعون فيه فصل في دعوى ايجارات مع جميع الطلبات

الملازمة لها - غير مشمولة في الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من

المادة 21 من القانون رقم 160/92 وهو غير قابل للطعن عن طريق التمييز

ويتحتم بالتالي رد التمييز شكلا.