Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/08/1997

تمييز مدني حكم رقم : 133 /1997

Court
تمييز مدني
Number
133/1997
Date
05/08/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يتعلق باساءة استعمال المأجور

-

حيث ان المادة 86 م.م

فقرتها الرابعة نصت على ان جميع دعاوى الايجارات مهما كان نوعها يعود

الفصل فيها للقاضي المنفرد المدني الذي ينظر ايضا بجميع الطلبات والدفوع

الملازمة لهذه الدعاوىژونصت المادة 21 من القانون رقم 160/92 على "انه

تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار

وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي".

وحيث ان المميزة - المدعى عليها - لم تعترض على صلاحية القاضي المنفرد

المدني في البترون الناظر في قضايا الايجارات,لا بل طلبت في خاتمة

لائحتها المؤرخة في 27/2/95" رد الدعوى باعتبار ان دكان النجارة هي جزء

لا يتجزأ من الاجارة ومن المأجور"ژوان الاستئناف قدم من قبلها وفصل امام

محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي الناظرة في قضايا

الايجاراتژولم يعترض احد خلال المحاكمات على صلاحية تلك المحاكم الناظرة

في قضايا الايجارات.

وحيث انه بمقتضى المادة 365 من قانون الاصول المدنية, يتحدد موضوع

النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله

بطلبات طارئة.

وحيث ان المدعي - المميز عليه - ادلى بان المستأجرة اساءت استعمال

المأجور مستعملة اياه على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر

الخطية, وطلب اسقاط المدعى عليها من حقها بالتمديد القانوني وطلب

استطرادا في لائحته الاخيرة المقدمة بتاريخ 12/4/95 " الحكم على المدعى

عليها باعادة الحال الى ما كانت عليه اي بازالة جميع التعديات..."

وبالمقابل ادلت المميزة - المدعى عليها- خلال المحاكمات البدائية

والاستئنافية وحتى التمييزية" بان الدكان هي جزء لا يتجزأ من الاجارة

والمأجور.

وحيث انه من المتفق عليه بين الطرفين ان الدعوى بمطلبها الاساسي المتمثل

بالاسقاط من حق التمديد هي من دعاوى الايجارات.

وحيث ان الدعوى في مطلبها الاستطرادي وفي المرحلة الحالية يتمحور حول

تحديد مشتملات المأجور وهل ان الدكان تؤلف ام لا جزءا لا يتجزأ من

المأجورژفتكون الدعوى في مطلبيها - وحسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر -

من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا, ما عدا الحالة

الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد في حال تعارض الحكم

الابتدائي مع القرار الاستئنافي لهذه الناحية.

وحيث ان الحكم الابتدائي رد الدعوى الرامية الى اسقاط حق المستأجر

بالتمديد القانونيژكما وان محكمة الاستئناف لم تقض بالاسقاط من هذا

الحقژفتكون الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لانه لا يوجد تعارض بين

الحكمين الاستئنافي والبدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد

الدعوى شكلا لذلك.