Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1997

Court
تمييز مدني
Number
65/1997
Date
08/05/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات المتعلقة بالاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار

-

وحيث انه يقتضي

بت ما اذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق

التمييز ام لا, بعد ان كلف رئيس هذه المحكمة الفريقين بحث هذه النقطة

القانونية.

حيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا, ادعاء ودفاعا

مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف على وصفها هذا وقد اكد المميز

هذا الوصف في استدعاء التمييز في عرضه للوقائع وفي سبب النقض كما بسطه.

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات,ژالا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي لا يمكن

التوسع في تفسيره, سمح استثناء وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها,ژاذ

جاء في المادة 21 منه,ژان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة

تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني

فقط.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يسقط المميز. " حق التمديد بل قضى بسقوط

المحاكمة في المرحلة الاستئنافية مما يجعل الحكم الابتدائي حكما قطعيا

سندا للمادة 505 اصول مدنية لا يكون هنالك من تعارض بين الحكم الابتدائي

والقرار الاستئنافي الذي يكون بالتالي غير قابل للطعن به تمييزا.