Court of Cassation, civil chamber 15/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1997
- Date
- 15/05/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات المتعلقة بالاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار في حال انتفاء التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي
-
وبما انه يقتضي بعد
استثبات ذلك بحث قابلية القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه للطعن به
تمييزا بعد صدور قرار 22/2/1997 الذي كلف الفريقين بحث هذه النقطة في
ضوء وقائع الدعوى الحالية والمادة 365 محاكمات مدنية ونص المادتين 10
و21 من قانون 160/92 الممدد اخيرا بقانون 605 تاريخ 28/2/1997
وبما انه لا خلاف بين الفريقين ان موضوع الدعوى الحالية هو الاسقاط من
حق التمديد القانوني وان المادتين الواجب تطبيقهما على هذه الدعوى هما
المادتان 10 و21 من قانون 160/92 الممدد.
وبما ان المميز عليه يدلي بان التمييز غير جائز لعدم وجود تعارض بين
الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد الا ان
المميزة تدلي بوجوب تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة
تقديم استدعائها التمييزي وبوجود التعارض بين الحكمين الابتدائي
والاستئنافي لمجرد ابطال الحكم الابتدائي بموجب القرار الاستئنافي الذي
حكم بعد ذلك مجددا بالاسقاط وبالاخلاء.
وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 21 من قانون 160/92 قد اجازت تمييز
الحكم الاستئنافي الصادر في قضايا الايجارات "اذا ثمة تعارض بينه وبين
الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط"
وبما انه يفهم بالتعارض المقصود بنص هذه المادة والمعول عليه لقبول
التمييز التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين بالاسقاط من
حق التمديد والواردتين في الحكمين المذكورين اي بين النتيجتين اللتين
انتهى اليهما كل منهما في ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد
القانوني وليس التعارض في ما سوى ذلك من اسباب وحيثيات بين هذين
الحكمين.
وبما ان ما تدلي به المميزة من ان ابطال الحكم الابتدائي بموجب القرار
الاستئنافي يجعل التعارض بين الحكمين متحققا فيرد عليه بان هذا الابطال
وان تعلق بسبب من اسباب الاسقاط من حق التمديد القانوني فلا يوفر
بالتالي التعارض المشروط والمنصوص عنه في المادة 21 المشار اليه اعلاه
طالما ان نتيجة الحكمين كانت واحدة وهي الاسقاط من حق التمديد القانوني
وما الابطال الا نتيجة عيب في اجراءات التبليغ ولا علاقة له بهذا
الاسقاط.
وبما انه لجهة ما تدلي به المميزة من ان ابطال الحكم الابتدائي بموجب
القرار الاستئنافي يجعلها تخسر درجة من درجات المحاكمة فيرد عليه بان
محكمة التمييز هي محكمة قانون اي انها ليست درجة من درجات المحاكمة
لانها تختص فقط في مرحلة الدعوى التمييزية ما قبل النقض بمراقبة التطبيق
الصحيح للقانون في الدعاوى.
وبما ان كلا من القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي قد قضى في فقرته
الحكمية بالزام المميزة باخلاء المأجور موضوع الدعوى الحالية لسقوط حقها
بالتمديد القانوني فيكون شرط التعارض بين الحكمين المذكورين الواجب
توافره لقبول التمييز غير متحقق في هذه الدعوى مما يوجب رد التمييز
ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي ورد سائر
النقاط والاسباب المثارة والمدلى بها لعدم جواز بحثها.