Court of Cassation, civil chamber 22/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1997
- Date
- 22/05/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يتعلق بتحديد البدل العادل للمأجور
-
وحيث ان الدعوى بموضوعها ومطاليبها هي من دعاوى الايجارات فهي
بالتالي فهي غير قابلة للتمييز شكلا الا ضمن الحالات المحددة حصرا في
المادة 21 من قانون الايجارات.
وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/1992 سمحت استثناء وحصرا بالتمييز
في حالة معينة حددتها وهي اذا كان ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي
والحكم البدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وحيث ان الجهة المدعية لم تطالب باسقاط حق المستأجرين الممزين من
التمديد القانوني فتكون الدعوى بالتالي مردودة شكلا لعدم قابلية القرار
المطعون فيه للتمييز.
وحيث ان اخضاع عقود ايجار العقارات المبنية لاحكام القوانين الاستثنائية
لا يعني ان لا يطبق عليها اي قانون اخر اذ ان ما لم يرد عليه نص في
قانون الايجارات يكمله ما ورد في قوانين اخرى مثل قانون التجارة البرية
والمرسوم الاشتراعي رقم 11/67 ما لم يكن من تعارض بين القانونيين.
وحيث ان لا تعارض بين المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 وقانون الايجارات
الاستثنائي رقم 22/83 الذي اقيمت الدعوى في ظله بل على العكس يوجد ترابط
واحالة الى المرسوم المذكور بدليل ما ورد في الفقرة الثالثة من البند ب
من المادة 21 من القانون المذكور.
"يستفيد من التمديد القانوني
3= المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي
الرقم 11/67 الصادر في تاريخ 11 تموز 1967... وفي الحالتين المنصوص
عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس
المبينة في المادة 26 من هذا القانون.
وحيث انه لا يصح قول الجهة المميزة بان الدعوى ذات شقين وان الشق الثاني
منها هو اثبات تنفيذ عقد البيع المؤرخ في 28/9/1976 اذ ان محكمة
الاستئناف لم تتطرق الى صحة او عدم صحة العقد المذكور واكتفت بالحكم
لقبول ادخال السيد اميل الطويل "لسماع الحكم فقط لا غير" لانه يقتضي على
السيد الطويل ان يكون على معرفة ودراية بكافة ما يطال تلك الحقوق" اي
حقوق السادة فخر الدين في المؤسسة التجارية في نطاق علاقته بهم.
وحيث انه يقتضي التفريق بين وصف الدعوى بغية قابليتها للتمييز في مرحلة
ما قبل النقض من جهة اولى وبين وصف وتحديد حقوق المميزين كل واحد عل حدة
من جهة ثانية وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي للنقض فلا
مجال للبحث في حقوق كل من الفرقاء في الاساس او اعادة النظر في صحة ما
قررته محكمة الاستئناف.
وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المتعلق بتحديد
البدل العادل للمأجور وبتعيين تاريخ بدء الزيادات القانونية وبالتقيد
بوجهة الاستعمال المحددة في العقد للطعن عن طريق التمييز ويحتم بالتالي
رد التمييز شكلا.