Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1997

Court
تمييز مدني
Number
61/1997
Date
02/05/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- مفهوم ترك المأجور المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني

-

وحيث ان القرار المطعون فيه اكد في الصفحة

السابعة منه ان الاسقاط من حق التمديد المبني على الفقرة واو من المادة

العاشرة من قانون 160/92 يكفي تحقق واقعة الترك بمعناه المادي سنة دون

انقطاع لاسباب غير امنية كي تترتب نتيجة الاسقاط من حق التمديد, وان

الترك المقصود هو التغيب عن المأجور وعدم استعماله مع الرغبة في

الاحتفاظ بالاجارة.

وحيث ان محكمة الاستئناف استندت الى استجواب السيد سعود جودى بالذات

للتأكد من انه كان غائبا عن لبنان وانه عاد نهائيا اليه في اواخر عام

1930 .

وحيث ان قول المميز بان القرار المطعون فيه اهمل بقية وسائل الاثبات

المقدمة منه هو قول مردود لان لمحكمة الموضوع سلطة المفاضلة بين مختلف

الادلة المبرزة امامها وترجيح بعضها على البعض الاخر مما يفضي الى رد

هذا السبب التمييزي الثاني لعدم الصحة ولعدم الجدية.

وحيث ان تفسير محكمة الاستئناف للفقرة واو من المادة العاشرة وتطبيقها

على الدعوى الحالية كان في محله القانوني اذ ان المميز لم يبين كيفية

مخالفة محكمة الاستئناف الفقرة واو المذكورة واكتفى بتعداد وسائل

الاثبات التي قدمها خلال المحاكمة البدائية لانفاع هذه المحكمة بأنه كان

موجودا في لبنان خلال ربيع 1993 .

وحيث ان محكمة الاستئناف مارست حقها في التقدير وفضلت الاخذ بما ورد على

لسان المميز بالذات خلال استجوابه امام القاضي المنفرد الناظر بقضايا

الايجارات واهملت ما ورد على لسان شقيقه المميز, وهذا مما يدخل ضمن نطاق

سلطتها التقديرية التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في معرض الطعن في صحة الوقائع المبينة في القرار الاستئنافي

-

حيث ان هذا السبب يتحقق عندما تكون الاسباب الواقعية واردة

في القرار المطعون فيه بصورة غير كافية او غير واضحة لاجل اسناد الحل

القانوني المقرر فيه

وحيث ان المميز اكتفى بعرض المقتطفات من المراجع القانونية لتفسير معنى

فقدان الاساس القانوني وتساءل هل ان القرار المميز يتضمن في حيثياته

عرضا لهذه الوقائع وبالشكل المفروض قانونا" وتساءل ايضا كيف خلصت محكمة

الاستئناف الى نتيجة مفادها ان السيدة انعام جودى تركت المأجور لاكثر من

سنة وقررت اسقاطها من حق التمديد.