Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1997

Court
تمييز مدني
Number
73/1997
Date
29/05/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، عواد
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول مشتملات المأجور

-

وبما ان النزاع في الدعوى

الحالية ينطلق من نطاق عقد الاجارة بين الفريقين ومدى شموله او عدم

شموله القسم المتنازع عليه.

وبما انه يقتضي التفريق بين احتلال عقار مبني دون اية علاقة او تعامل مع

الشاغل في هذا العقار او في عقار مجاور او ملاصق, وبين اشغال قسم من

عقار, متفق على تأجير قسم اخر فيه, ومختلف على شموله او عدم شموله

بالقسم المؤجر اذ يكون هنالك تلازم وتداخل بين هذين القسمين.

وبما ان الجهة المميزة المدعية داعت بداية واستئنافا امام قضاة

الايجارات ورضخت للاختصاص بل وجهت طعنها الاستئنافي صراحة الى المحكمة

الناظرة في قضايا الايجارات.

وبما ان الجهة المميزةژالمدعية قد طلبت في استحضارها الابتدائي الحكم

باخلاء المميز عليه, المدعى عليه من الكاراج الذي يشغله في العقار رقم

5093 اشرفية "خارج نطاق الاجارة" مستندة في ذلك الى عقدى ايجار الاول

تاريخ 10/4/1973 والثاني تاريخ 10/4/1976 وقد رد الخصم باقامة دعوى

مقابلة ترمي الى اعتبار عقد 10/4/1973 منصب على الكاراج لا على الملجأ.

وبما ان النزاع تمحور حول تفسير عقدي الايجار المذكورين وحول معرفة ما

اذا كان الكاراج المتنازع عليه داخلا ام لا ضمن مأجور الجهة المميز

عليها,ژاي ان النزاع يتناول تحديد مشتملات اجارة الجهة المميز عليها.

وبما ان الدعوى الحاضرة تكون بالتالي من دعاوى الايجارات لانها تستند

الى اجارة تربط بين الفريقين وهي ترمي الى بيان مشتملات هذه الاجارة

ونطاقها.

وبما انه من المبادىء المسلم بها بداهية, انه لا يصح طلب قبول الشيء

وعكسه في آن معا, كأن تطلب الجهة المميزة اعتبار الدعوى الحالية دعوى

اشغال بدون مسوغ شرعي قابلة للتمييزژوفي الوقت نفسه ان تطلب اعتبار

الاجارة التي تربطها بالجهة المميز عليها لا تشمل الكاراج المتنازع عليه

وان تحضر خصمها بشأن النزاع فيها امام محكمتي الايجارات بداية

واستئنافا.

وبما ان دعوى الايجارات لا تكون قابلة للتمييز الا ضمن الشروط المحددة

في المادة 21 من قانون 160/92 .

وبما انه خروجا على ما دأبت عليه قوانين الايجارات المتعاقبة السابقة

لجهة منع تمييز القرارات الصادرة في قضايا الايجارات فقد جاء قانون

الايجارات الاخير رقم 160/92

يشكل حدثا تشريعيا جديدا بفتح باب التمييز في قضايا الايجارات ولكنه حصر

ذلك في حالة حددها حصرا, اذ نص في المادة 21/3 منه هذه : الا ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وبما ان المادة 21 من قانون 160/92 تضمنت مبدأ واستثناء على هذا المبدأ

والمبدأ هو ان الحكم الاستئنافي في دعاوى الايجار لا يقبل اي طريق من

طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض الخ... اما الاستثناء

فهو ان الحكم الاستئنافي في دعاوى الايجارات يقبل التمييز اذا كان ثمة

تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وبما ان الاستثناء يفسر حصرا بدون توسع لا سيما وان المشترع قد اشترط

التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي من جهة اولىژكما اشترط حالة

الاسقاط من حق التمديد من جهة ثانيةژوقد اكد على ذلك باستعماله كلمة فقط

للجزم في تعيين نطاق الاطار المذكور.

وبما ان موضوع النزاع في الدعوى الحالية لم يكن الاسقاط من حق التمديد

او عدم الاسقاط منه, بل معرفة ما اذا كان الكاراج المتنازع عليه داخلا

ام لا في اجارة الجهة المميزة كما انه ليس ثمة تعارض بين الحكمين

الابتدائي والاستئنافيژاذ ان الحكم الاستئنافي قد رد شكلا استئناف الجهة

المميزة طعنا بالحكم الابتدائي بحيث تكون نتيجة الحكمين واحدة قاضية برد

دعوى الجهة المميزة الاصلية وبقبول دعوى الجهة المميز عليها المقابلة,

وهي نتيجة غير متعارضة في كل منهما, وهي المعول عليهاژوبالتالي فان

الاستثناء على مبدأ عدم قابلية التمييز في دعاوى الايجارات لا مجال

لتطبيقه او اعماله في الدعوى الحالية.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صادر بتاريخ 1/12/1994 اي بعد

1/1/1987 فيكون اذا غير قابل للطعن به تمييزا بدون حاجة الى مزيد من

البحث في باقي ما طلب وما ادلى به لعدم تأثيره على النتيجة المقررة.