Court of Cassation, civil chamber 01/06/1995
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1995
- Date
- 01/06/1995
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على توفر شروط الافلاس
-
وحيث انه يعود للمحكمة العليا ان تتحقق من صفة الدين ومما اذا
كان اكيدا او غير اكيد واذا كانت المنازعة بشأنه جدية او غير جدية.
وحيث انه لم يتبين لهذه المحكمة ان المطلوب النقض ضده متوقف عن دفع
ديونه التجارية او ان وضعه المالي او التجاري قد اصبح منهارا او ميؤوسا
منه.