Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1995

Court
تمييز مدني
Number
16/1995
Date
01/06/1995
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على توفر شروط الافلاس

-

وحيث انه يعود للمحكمة العليا ان تتحقق من صفة الدين ومما اذا

كان اكيدا او غير اكيد واذا كانت المنازعة بشأنه جدية او غير جدية.

وحيث انه لم يتبين لهذه المحكمة ان المطلوب النقض ضده متوقف عن دفع

ديونه التجارية او ان وضعه المالي او التجاري قد اصبح منهارا او ميؤوسا

منه.