Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1995

Court
تمييز مدني
Number
14/1995
Date
16/05/1995
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- مهلة استئناف الحكم في الاعتراض على التنفيذ

-

وحيث ان

المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان نص المادة 856 ام م قد جاء شاملا

وعاما فيما يتعلق بالاحكام في الاعتراضات على التنفيذ اي انه يشمل جميع

الاحكام الصادرة في الدعاوى والتي يكون موضوعها الاعتراض على التنفيذ

باعتبار انه لا يمكن تجزئة دعوى الاعتراض لان كل نقطة فيها هي جزء منها.

وحيث ان القرار الاستئنافي لهذه الجهة واقع في موقعه القانوني لان نص

المادة 856 ام م قد جاء شاملا لجميع الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ

ولم يأت محصورا بنوع معين منها كما تزعم الجهة المميزة باعتبار ان مسألة

سقوط المحاكمة هي مسألة فرعية للدعوى الاصلية التي هي الاعتراض على

التنفيذ ويكون الاستئناف بشأنها خاضعا للاصول والاجراءات المنطبقة على

استئناف الدعوى الاصلية.

وحيث بالاستناد الى ما تقدم يكون السبب الاول مستوجبا للرد.