Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1995

Court
تمييز مدني
Number
22/1995
Date
30/11/1995
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- طبيعة عقد البيع في حال غير الشاري وجهة استعمال المؤسسة

-

وحيث انه

بالرغم من انه ورد في مقدمة عقد 19/10/1979 ان المستأجر السابق بيلاريان

قد باع من الفريق الثاني اميل السرغاني كامل المحل المذكور باجارته

وخلوه وشعاره وموقعه وبعناصر المادية والمعنوية والاسم التجاري فان

التغيير الحاصل في طبيعة الاستثمار في المحل المذكور يؤدي الى خسارة

الزبائن الاصليين لهذا المحل الامر الذي يعني زوال المؤسسة التجارية

موضوع التعاقد تبعا لزوال زبائنها وحيث فضلا عن الزبائن فان الاسمم

التجاري للمحل قد تغير من اغوب بيلاريان الى اميل السرغاني واولاده.

وحيث ان عنصر الزبائن هو عنصر اساسي في المؤسسة التجارية لا تتم بدونه

حتى ان بعض الفقه والاجتهاد قد ذهب الى القول بأنه المؤسسة نفسها.

وحيث ان وصف المحكمة الاستئنافية للعقد موضوع النزاع والحاصل بين اغوب

بيلاريان واميل السرغاني بانه تنازل عن حق الاجارة وليس بيعا لمؤسسة

تجارية يكون بالتالي واقعا في موقعه القانوني.

وحيث ان استئناف محكمة الاستئناف وتقديرها لهذه الوقائع يعود لسلطانها

المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.