Court of Cassation, civil chamber 30/11/1995
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1995
- Date
- 30/11/1995
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- طبيعة عقد البيع في حال غير الشاري وجهة استعمال المؤسسة
-
وحيث انه
بالرغم من انه ورد في مقدمة عقد 19/10/1979 ان المستأجر السابق بيلاريان
قد باع من الفريق الثاني اميل السرغاني كامل المحل المذكور باجارته
وخلوه وشعاره وموقعه وبعناصر المادية والمعنوية والاسم التجاري فان
التغيير الحاصل في طبيعة الاستثمار في المحل المذكور يؤدي الى خسارة
الزبائن الاصليين لهذا المحل الامر الذي يعني زوال المؤسسة التجارية
موضوع التعاقد تبعا لزوال زبائنها وحيث فضلا عن الزبائن فان الاسمم
التجاري للمحل قد تغير من اغوب بيلاريان الى اميل السرغاني واولاده.
وحيث ان عنصر الزبائن هو عنصر اساسي في المؤسسة التجارية لا تتم بدونه
حتى ان بعض الفقه والاجتهاد قد ذهب الى القول بأنه المؤسسة نفسها.
وحيث ان وصف المحكمة الاستئنافية للعقد موضوع النزاع والحاصل بين اغوب
بيلاريان واميل السرغاني بانه تنازل عن حق الاجارة وليس بيعا لمؤسسة
تجارية يكون بالتالي واقعا في موقعه القانوني.
وحيث ان استئناف محكمة الاستئناف وتقديرها لهذه الوقائع يعود لسلطانها
المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.