Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1995

Court
تمييز مدني
Number
65/1995
Date
12/12/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- عدم قابلية القرار الاستئنافي بازالة الشيوع للطعن

-

وحيث ان المادة 11 من القانون المذكور تنص على ان قرار

محكمة الاستئناف في دعوى ازالة الشيوع تصدر في غرفة المذاكرة وتكون

نافذة على اصلها وغير قابلة للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او

غير العادية.

وحيث ان القرارين المطعون فيهما صدرا عن محكمة الاستئناف في دعوى ازالة

الشيوع في عقار مشترك, عالقة امامها, وهما بالتالي غير قابلين اي طريق

من طرق المراجعة العادية او غير العادية ومنها التمييز عملا بالمادة 11

المذكورة التي جاءت مطلقة دون اي تفريق بين قرارات متعلقة بالاجراءات

واخرى متعلقة بالاساس مما يؤول رد طلب التمييز الحالي.