Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1995

Court
تمييز مدني
Number
59/1995
Date
14/11/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- تحديد قيمة الدعوى لجهة قابليتها للتمييز

-

وحيث وفقا للمادتين 69 و70 من قانون اصول المحاكمات المدنية العبرة في

تقدير قيمة الدين المنازع فيه هي للطلبات الواردة في الاستحضار عند

تقديم الدعوى ولا يصح تعديل هذه القيمة من قبل المدعي في ما بعد لجعل

الطعن في الاحكام والقرارات التي تصدر في الدعوى قابلة للطعن فيما اذا

كانت دون النصاب الذي يسمح لقبول مثل هذا الطعن.

وحيث لا عبرة بالتالي لتحديد الجهة المميزة لقيمة العقار في المرحلة

التمييزية بعشرة ملايين ليرة لبنانية لجعل مراجعتها ضمن نصاب التمييز بل

مقيد بالقيمة التي حددها الاستحضار الابتدائي.