Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1995

Court
تمييز مدني
Number
24/1995
Date
21/12/1995
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على رد طلب وقف التنفيذ

-

وحيث

ان قرار محكمة الاستئناف القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي

الصادر عن المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي لا يخضع لرقابة محكمة

التمييز اذ ان محكمة الاستئناف قد اتخذت قرارها بمقتضى سلطتها

الاستنسابية الممنوحة لها بموجب Pouvoir descretionniaire

وحيث ان استعمال المحكمة لسلطتها الاستنسابية لا يتطلب منها اي تعليل

مما لا يتطلب منها بيان الاسباب.