Court of Cassation, civil chamber 21/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1995
- Date
- 21/12/1995
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على رد طلب وقف التنفيذ
-
وحيث
ان قرار محكمة الاستئناف القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي
الصادر عن المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي لا يخضع لرقابة محكمة
التمييز اذ ان محكمة الاستئناف قد اتخذت قرارها بمقتضى سلطتها
الاستنسابية الممنوحة لها بموجب Pouvoir descretionniaire
وحيث ان استعمال المحكمة لسلطتها الاستنسابية لا يتطلب منها اي تعليل
مما لا يتطلب منها بيان الاسباب.