Court of Cassation, civil chamber 26/01/1995
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1995
- Date
- 26/01/1995
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- تقدير محكمة الاساس للفترة المعقولة المعطاة للشريك لممارسة حق الافضلية
-
وحيث ان البند الرابع عشر من النظام يكون بالتالي
غامضا ومبهما وبحاجة الى تفسير.
وحيث ان تفسير احكام نظام الشركة يعود لسلطات محكمة الاساس المطلق ولا
يخضع لرقابة محكمة التمييز.
وحيث ان تحديد المهلة المعقولة في غياب النص التعاقدي - كما هي الحال في
الحالة الحاضرة - يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع لرقابة
محكمة التمييز.
وحيث بعد انقضاء المهلة المعقولة وفقا لتحديدها من قبل محكمة الاستئناف
بسلطانها المطلق فان موافقة طالبي النقض على الشراء الوارد في كتاب
5/5/1967 تكون بالتالي قد اصبحت بدون اي مفعول لان العرض لم يعد قائما.