Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1995

Court
تمييز مدني
Number
35/1995
Date
02/12/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، رياشي، زين
Source
Lebanese University

- شروط اقامة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لجهة كون القرار نهائي والضرر الناتج عنه اكيد

-

حيث ان الدعوى وردت ضمن المهلة وقد وقع استحضارها محام وكيل مفوض صراحة

باقامتها وبين فيه القرار المشكو منه واسباب الشكوى وربط به ايصالات

بدفع الرسوم والتأمين.

ولكن حيث ان البند 3 المشكو منه لم يقرر اي شيء نهائي بشأن طلب البنك

الرجوع عن قرار محدد برقمه وتاريخه صادر لمصلحة خصمه بل قضى بتأجيل البت

بهذا الطلب الى حين النظر بالاساس.

فيكون هذا القرار مرتبطا بالادارة القضائية وهو على اي حال لم يضر

بالجهة الحاضرة المستفيدة اصلا من القرار المطلوب الرجوع عنه.

فلا يكون البند 3 المشكو منه من القرارات التي تقبل الطعن بها عن طريق

دعوى مسؤولية الدولة وهي مراجعة استثنائية جدا وفي ذات الوقت دعوى

تعويضية تفترض وقوع ضرر اكيد بالجهة التي تلجأ اليها وقد اكدت الهيئة

على هذه الاوصاف في كل قراراتها الحديثة.

وحيث ان الدعوى الحاضرة تكون غير مقبولة.