Court of Cassation, civil chamber 08/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1995
- Date
- 08/12/1995
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- العوجي، هرموش، متري، المعلم، زين
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في طلب رد قضاة المجلس العدلي
-
وحيث ان الهيئة مؤلفة
بالقانون من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن رؤساء غرف هذه المحكمة.
وهي تشكل بكامل اعضائها وحدة لا تتجزأ.
ولا هيئة بديلة لها.
ولا يمكن ان ينحى او ينتحى رئيسها وكل او بعض اعضائها لمجرد ان يستدعي
احدهم ذلك او ان يستهدفهم بدعوى او مراجعة.
ولا بد للهيئة قبل كل شيء من ان تتأكد من استيفاء الاستدعاء او الدعوى
شروط قبولها القانونية.
وهذا الموقف كرسته الهيئة بتعليل واف في قرارها تاريخ 18/11/1995 الذي
ابرزه المستدعي اسنادا لطلبه الحاضر.
وحيث ان الهيئة العامة محدد اختصاصها بالمادة 95/م.م. وليس من بنود ا
ختصاصها النظر بطلب رد قضاة المجلس العدلي وليس من نص اخر يحيل مثل هذا
الطلب.
وحيث ان الطلب الحاضر يكون مقدما الى مرجع غير مختص للنظر به فيقتضي رده
بدون ما حاجة الى استفاضة في بحث اي نقاط اخرى شكلية او اساسية.