Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1995

Court
تمييز مدني
Number
22/1995
Date
03/10/1995
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، زين، عسيران
Source
Lebanese University

- الشروط المفروضة لاقامة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لجهة توفر التفويض للمحامي لاقامة الدعوى

-

وسندا للمادة 750 م.م.

وبعد المذاكرة

في استيفاء الدعوى شروطها القانونية

حيث ان المادة 746 م.م. تنص على ان "لا يقبل الاستحضار الا اذا كان

موقعا من محام مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة.

وحيث ان الاستحضار وقعه المحامي الاستاذ جورج صادر "بموجب سندات توكيل

مرفقة ربطا صورا عنها"

وحيث ان الوكالات المبرزة صور عنها محررة في سندات 1985 و1986 و1990 وهي

لا تتضمن تفويضا صريحا باقامة دعوى مسؤولية الدولة المنصوص عليها في

المواد 741 وما يليها م.م.

وحيث ان الشرط المفروض بالمادة 746 فقرة اولى م.م. لا يكون محققا

فتكون الدعوى مردودة شكلا ولم يعد من داع للاستفاضة في بحث توفر الشروط

القانونية الاخرى ويقتضي مصادرة التأمين وتضمين المدعين تعويضا للدولة

المدعى عليها تقدره الهيئة بمليوني ليرة.