Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1996

Court
تمييز مدني
Number
9/1996
Date
18/01/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

وبما انه بعد

الاستثبات مما تقدم يتعين بحث المسألة التي وضعتها المحكمة قيد المناقشة

في قرارها تاريخ 29/3/1994 وهي مسألة قابلية القرار الاستئنافي المطعون

فيه للطعن عن طريق التمييز. عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 160/92 .

وبما ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 26/89 فتسرى عليه احكام المادة

المذكورة.

وبما انه وفقا للمادة المذكورة لا تكون القرار الاستئنافي قابلا للطعن

عن طريق التمييز الا اذا كان موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد وكان

ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي.

وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة ليس الاسقاط من حق التمديد بل اعتبار ان

عقد الايجار باطل.

وبما انه في كل حال لا يوجد اي تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي فلا يكون القرار المذكور قابلا للطعن عن طريق التمييز 9 .