Court of Cassation, civil chamber 18/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1997
- Date
- 18/02/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمييز القرار الاستئنافي المتعلق بازالة الشيوع في العقار
-
حيث تبين من الاطلاع على
استحضار الدعوى وما ورد في القرار الاستئنافي موضوع الطعن ان الدعوى
تتعلق بازالة الشيوع في عقار.
وحيث وفقا للمادة الحادية عشرة من القانون رقم 16/82 لا يخضع القرار
الاستئنافي الصادر في مثل هذه الدعوى لاي طريق من طرق المراجعة العادية
او غير العادية.
وحيث ان التمييز الحالي يكون بالتالي مستوجبا الرد شكلا.