Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1997

Court
تمييز مدني
Number
11/1997
Date
18/02/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز القرار الاستئنافي المتعلق بازالة الشيوع في العقار

-

حيث تبين من الاطلاع على

استحضار الدعوى وما ورد في القرار الاستئنافي موضوع الطعن ان الدعوى

تتعلق بازالة الشيوع في عقار.

وحيث وفقا للمادة الحادية عشرة من القانون رقم 16/82 لا يخضع القرار

الاستئنافي الصادر في مثل هذه الدعوى لاي طريق من طرق المراجعة العادية

او غير العادية.

وحيث ان التمييز الحالي يكون بالتالي مستوجبا الرد شكلا.