Court of Cassation, civil chamber 10/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1996
- Date
- 10/01/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، متري، زين، رياشي، المعلم
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية طلب اعادة المحاكمة بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز
-
حيث ان طالبة
الاعادة كانت قد داعت الدولة اللبنانية بوجه خصمها صليبا مرعي زعتر
كمسؤولة عن اعمال قضاتها بسبب القرار الصادر عن محكمة التمييز الغرفة
الثانية بتاريخ 16/3/1995 تحت رقم 20/والمنتهي الى نقص القرار
الاستئنافي المطعون به لجهة موضوع الايداع وبعد التصدي لاساس الدعوى
الاستئنافية فسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الشفعة ورفع اشارتها عن
العقار المشفوع به.
وحيث ان الهيئة العامة وردت تلك الدعوى شكلا بالقرار المطلوبة الاعادة
بشأنه
وحيث ان طالبة الاعادة تقول ان كون الاستحضار غير موقع من المحامي هي
واقعة مزورة وانها تعبتر نفسها عرفت بالتزوير بعد صدور هذا القرار وانها
اقامت دعوى التزوير لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وان احد
الشروط المطلوبة لاعادة المحاكمة متوافرة.
وحيث ان طلب اعادة المحاكمة يرمي الى رجوع الهيئة عن قرارها والنظر في
دعوى مسؤولية الدولة مجددا في الواقع والقانون (المادة 688/م.م)
فكان لا بد بادىء ذي بدء من النظر باستيفاء طلب الاعادة شروطه القانونية
على ضوء المادة 750/م.م
وحيث ان طلب الاعادة ورد موقعا من محام وكيل ومربوطا به ايصالات بدفع
الرسم والتأمين.
وحيث ان المادة 738 م.م. تنص على انه "لا تقبل جميع القرارات الصادرة عن
الهيئة العامة ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة
الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة"
وحيث ان اعادة المحاكمة هي واحدة من طرق الطعن غير العادية كما هو واضح
من نص المادة 630/م.م فتكون مشمولة بالمنع الوارد بنص المادة 738/م.م في
فقرتها الثانية المضافة المستعادة اعلاه.
ويكون طلب الاعادة الحاضر غير مقبول لهذه العلة.