Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1995

Court
تمييز مدني
Number
14/1995
Date
25/07/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، متري، عسيران
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض امام محكمة التمييز على قرارات صادرة عن محاكم مذهبية خاصة لجهة مخالفة الصيغ الجوهرية في تشكيل هيئة المحكمة

-

يتبين من الاطلاع على ملف المحاكمة الاستئنافية

التي انتهت بالقرار موضوع هذه المراجعة ان الشيخ علي ضيا ترأس جلسات

المحاكمة واصدر مع مستشارين اثنين القرار المطعون فيه ليس بصفته احد

مستشاري المحكمة وقد ترأس المحكمة بغياب رئيسها بل بصفته الرئيس المكلف

وان التكليف برئاسة المحكمة الجعفرية العليا هو التكليف الصادر بموجب

القرار رقم 1/1994 تاريخ 26/2/1994 عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبما ان هذا التكليف قد ارفق تنفيذه بموجب القرار الصادر عن مجلس شورى

الدولة ومجلس القضايا بتاريخ 19/4/1994 تحت رقم 152/94 .

وبما انه ثبت ان الشيخ علي ضيا قد ابلغ قرار مجلس شورى الدولة بدليل

توجيهه كتابا الى رئيس مجلس الوزراء يستفسره عما يتعين عليه فعله بعد

صدور القرار المذكور.

وبما ان القرار الاستئنافي موضوع المراجعة الحاضرة يكون قد صدر عن محكمة

برئاسة قاض ليس له ولاية لترأس المحكمة.

وبما ان تشكيل المحاكم هي من الامور الجوهرية فتكون مخالفتها مخالفة

جوهرية.

وبما ان هذه المحاكمة تتعلق بالانتظام العام لان القانون الذي حدد اصول

تشكيل المحاكم قد توخى الصالح العام وحسن سير مرفق عام بل سلطة عامة.