Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1995

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1995

Court
تمييز مدني
Number
3/1995
Date
16/02/1995
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، عمره، زين
Source
Lebanese University

- اصول النظر بالاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية من قبل محكمة التمييز

-

الاول: ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا

لقرارات المحكمة الشرعية العليا بل هي تراقب هذه الاحكام عن طريق

الاعتراض المنصوص عليه في المادة 95 فقرة 4/م.م لواحد من سببين عدم

الاختصاص او مخالفة صيغ جوهرية متعلقة بالنظام العام.

الثاني: ان مفهوم الصيغة الجوهرية يعني على ضوء المادة 95/م.م اجراء من

اجراءات المحاكمات والمخالفة تشكل عيبا في الشكل وهي تمييز هو موضوع

الدفوع الاجرائية الاخرى كالدفع بعدم الاختصاص كما لا ترتسم في اطارها

مخالفة الدفوع بعدم القبول بما فيها القضية المحكوم بها.

أ- ان السبب الثاني بما اثير به يرتسم في اطار قانونية ما جاء في تعليل

القرار الاستئنافي فلا يصلح سببا للاعتراض على اساس الفقرة 4 من المادة

95/م.م.

وحيث انه اذا صح ان المستأنفة المعترضة لم تبلغ اليها المطالعة ولم تدع

الى الجلسة المعينة لتفهم القرار فليس في ذلك مخالفة لصيغة جوهرية

متعلقة بحق الدفاع الذي كان قد تأمن بشكل كامل.