Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1995

Court
تمييز مدني
Number
10/1995
Date
13/07/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، متري، زين، عسيران
Source
Lebanese University

- اصول النظر بالاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية من قبل محكمة التمييز الحبشية

-

وحيث ان الهيئة

العامة لا تنظر الا بالاحكام المبرمة سندا للمادة 95 فقرة 4/م.م فلا

يسمع بالتالي الاحتجاج باية مخالفات في الحكم الابتدائي.

وحيث من جهة ثانية, ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا لقرارات

المحاكم المذهبية, بل انها تراقب هذه الاحكام لواحد من سببين: عدم

الاختصاص , ومخالفة صيغ جوهرية متعلقة بالنظام العام.

وحيث ان السببين المدلى بهما هما من اسباب التمييز وليس فيهما اي من

السببين المنصوص عليهما في المادة 95 فقرة 4/م.م.

وحيث ان الاعتراض يكون غير مسند الى سبب قانوني يقوم به فيقتضي رده.

وحيث ان لجوء المعترض الى هذه المراجعة لاسباب غير تلك المنصوص عليها في

المادة 95 فقرة 4 فيه اساءة لاستعمال الحق بها فيغرم بمبلغ ثلاثماية الف

ليرة لبنانية ويلزم بان يدفع اللمعترض عليه مبلغ مليوني ليرة بدل عطل

وضرر, سندا للمواد 10 و11 و628/م.م وتعديلاتها.