Court of Cassation, civil chamber 13/07/1995
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1995
- Date
- 13/07/1995
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- العوجي، هرموش، متري، زين، عسيران
- Source
- Lebanese University
- اصول النظر بالاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية من قبل محكمة التمييز الحبشية
-
وحيث ان الهيئة
العامة لا تنظر الا بالاحكام المبرمة سندا للمادة 95 فقرة 4/م.م فلا
يسمع بالتالي الاحتجاج باية مخالفات في الحكم الابتدائي.
وحيث من جهة ثانية, ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا لقرارات
المحاكم المذهبية, بل انها تراقب هذه الاحكام لواحد من سببين: عدم
الاختصاص , ومخالفة صيغ جوهرية متعلقة بالنظام العام.
وحيث ان السببين المدلى بهما هما من اسباب التمييز وليس فيهما اي من
السببين المنصوص عليهما في المادة 95 فقرة 4/م.م.
وحيث ان الاعتراض يكون غير مسند الى سبب قانوني يقوم به فيقتضي رده.
وحيث ان لجوء المعترض الى هذه المراجعة لاسباب غير تلك المنصوص عليها في
المادة 95 فقرة 4 فيه اساءة لاستعمال الحق بها فيغرم بمبلغ ثلاثماية الف
ليرة لبنانية ويلزم بان يدفع اللمعترض عليه مبلغ مليوني ليرة بدل عطل
وضرر, سندا للمواد 10 و11 و628/م.م وتعديلاتها.