Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/1995

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1995

Court
تمييز مدني
Number
1/1995
Date
30/01/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، قاصوف، زين
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ الجسيم في دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين

-

ان دعوى

المسؤولية التي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة غير عادية وهي

استثنائية جدا بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد

بادىء بدء من جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها

وحتى قبل تبليغها الى الاخصام كما ان من يخسرها في الشكل او الموضوع

يقضي عليه حكما بالتعويض (المادة 750/م.م.).

ب- ان الهيئة العامة ليست في دعوى المسؤولية هذه مرجعا تسلسليا اضافيا

ينظر في طعن موجه ضد حكم لاخطاء مدعى وقوعها فيه وليست مرجعا تمييزيا

مدعوا لمراقبة قانونية حكم في التفسير والتطبيق.

ج- ان نظر الهيئة العامة في دعوى المسؤولية الواردة في القانون بعنوان

"مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين ينحصر

في اعمال القاضي المدعى وقوع الخطأ في الحكم بسببها ويبحث في نطاق هذه

الاعمال عن اخلال القاضي بواجباته المهنية على ما ورد في المادة

741/م.م. في تحديدها الخطأ الجسيم وعلى ما درجت الهيئة العامة عليه في

وصفها الاخلال المشكل للخطأ الجسيم بالاهمال المفرط او الجهل المطبق

للقانون.