Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1995

Court
تمييز مدني
Number
8/1995
Date
05/07/1995
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، زين، عسيران
Source
Lebanese University

- مصير الاعتراض امام محكمة التمييز على قرار مؤقت صادر عن محكمة مذهبية

-

وحيث ان القرار موضوع الاعتراض

يكون قرارا تمهيديا وهو قرار قاضي بتدبير موقت وغير نهائي وهو صادر عن

القاضي المقرر في المحكمة الابتدائية.

فلا تنطبق عليه الاوصاف المحددة في المادة 95 فقرتها 4/م.م.

فلا يكون قابلا للاعتراض بموجب هذه المادة امام الهيئة العامة فيقتضي

رده لهذه الجهة.

وحيث ان لجوء المعترضة الى هذه المراجعة غير المتوفرة شروط قبولها

القانونية فيه تجاوز يبرر تغريمها بمبلغ ثلاثماية الف ليرة والزامها

ببدل عطل وضرر للمعترض عليه تقدره الهيئة بمليون ليرة سندا للمواد 10

و11 و 551 و 628 المعدلة م.م.