Court of Cassation, civil chamber 01/06/1995
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1995
- Date
- 01/06/1995
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- العوجي، هرموش، قاصوف، زين
- Source
- Lebanese University
- مصير الاعتراض امام محكمة التمييز على قرار مؤقت صادر عن محكمة روحية
-
حيث ان السيدة فيفيان كريم جبور
تقدمت بواسطة وكيلها باعتراض تسجل في القلم بتاريخ 16/8/1984 تناولت فيه
بوجه السيد ابراهيم موسى ابو ديوان القرار الصادر بالدرجة الاخيرة عن
المقرر القاضي المنفرد الاباتي روفايل لطيف بتاريخ 8/8/1994 والمنتهي
الى:
اولا: تأجيل البت بتعديل النفقة الى ما بعد ورود تقرير الخبير
ثانيا: تكليف الاب الدكتور ايلي عبد المسيح القيام بالخبرة...
ثالثا: تأجيل البت بالحراسة القانونية المتروكة للحكم النهائي
رابعا: الزام الزوجة فيفيان كريم جبور برفع الحجز عن المحطة الواقعة على
العقارين 303 و3376 سن الفيل للزوج ابراهيم موسى ابو ديوان او من يمثله
قانونا واعادة الحال الى ما كانت عليه وتسليم السيارتين نوع مرسيدس
الاولى رقم 408 والثانية برقم 000 2600 بعد اجراء المقتضى وفقا لقرار
القاضي المدني بتاريخ 26/3/1994
خامسا: الزام الزوجة برفع المحجوزات الاخرى الواقعة على العقارات رقم
5422 بعبدا و154 النقاش و270 المطيلب باستثناء عقار واحد تختاره الزوجة
شرط ان لا يتعارض اختيارها مع احكام القانون 1160
"ولان هذا القرار غير قابل الاستئناف يجب اعطاؤه صيغة القرار المعجل
النافذ على الاصل يبلغ الى الفرقاء ويعمل به فور صدوره"
وحيث انه يتبين من كل ما تقدم ان القرار المعترض عليه هو قرار قبل
النهائي وهو قرار مؤقت فلا يكون مما يقبل الاعتراض بالاستناد الى الفقرة
4 من المادة 95/م.م. ولا يبدل من الوضع كون القرار معجل التنفيذ فيكون
الاعتراض عليه غير مقبول وواجب الرد بكل الطلبات الواردة فيه.
وحيث ان المعترضة بلجوئها الى هذه المراجعة غير المستوفية شروط قبولها
القانونية قد اساءت استعمال الحق بها فتغرم بمبلغ ثلاثماية الف ليرة
لبنانية وتلزم للمعترض عليه بمبلغ مليوني ليرة بدل عطل وضرر وكل ذلك
سندا للمواد 10/و11 و628 و551 مع تعديلاتها.