Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1995

Court
تمييز مدني
Number
11/1995
Date
13/07/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، متري، زين
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ الجسيم الذي يرتب مسؤولية على الدولة عن اعمال القضاة العدليين

-

حيث ان الدعوى مبنية على

الخطأ الجسيم ويؤسس تقدير جدية اسبابها على مفهوم الخطأ الجسيم المعبر

عنه في البند 4 من المادة 741/م.م. وعلى المبادىء التي تحكم دعوى

المسؤولية المبنية عليه ومنها:

آ- ان دعوى المسؤولية هذه التي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة

غير عادية (المادة 630/م.م.) وهي استثنائية جدا بدليل ان الشروع

بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد باديء ذي بدء من جدية اسبابها والا

رفضت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها وحتى قبل تبليغها الى الاخصام كما

وان من يخسرها في الشكل او في الموضوع يقضي عليه حكما بالتعويض.

ب- ان اليهئة العامة ليست في دعوى المسؤولية هذه مرجعا تسلسليا اضافيا

ينظر في طعن موجه ضد حكم لاخطاء مدعى وقوعها فيه ولا يمكن ان تكون مرجعا

تمييزيا ومدعوا لمراقبة قانونية حكم غير خاضع للمراجعة التمييزية.

ج- ان نظر الهيئة العامة في دعوى المسؤولية الواردة في القانون "بعنوان

مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين ينحصر

في اعمال القاضي المدعى وقوع الخطأ في الحكم بسببها ويبحث في نطاق

الاعمال عن اخلال القاضي بواجباته المهنية على ما ورد في المادة

741/م.م. في تحديدها الخطأ الجسيم وعلى ما درجت الهيئة العامة عليه في

وضعها الاخلال المشكل للخطأ الجسيم بالاهمال المفرط والذي يوازيه الجهل

الجهل المطبق للقانون.

د- ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال قضاتها هي في الاصل دعوى مسؤولية

فهي تفرض تحقق الضرر للمدعي من جراء حكم خاطىء في نتيجته.

وان يكون الضرر بما هو ناتج عنه على علاقة سببية اكيدة باهمال خطير

ارتكبه القاضي مصدر الحكم في قيامه بواجباته المهنية.

هـ- ان الخطأ في نتيجة الحكم لا بد وان يكون خطأ ولا يختلف عليه اثنان

ولا يحتاج الى تمحيص الهيئة العامة وتقديرها كمرجع اعلى للقول به ويبقى

ان يرتد الى خطأ في اعمال القاضي ناجم عن اهمال فاضح او جهل مطبق

للقانون.

وحيث انه على هدي هذه المبادىء

ومن مقابلة ما جاء في اسباب الدعوى مع القرار المشكو منه بمقدماته

ونتائجه المستعادة ملخصة اعلاه.

لا ترى الهيئة ان الدعوى الحاضرة قد توفرت لها اسباب جدية تمكن من

قبولها والسير بها فتكون مردودة منذ الان بكافة الطلبات الواردة فيها

ويصادر التأمين وتلزم الجهة المدعية بان تدفع للدولة المدعى عليها

تعويضا تقدره الهيئة بمبلغ مليوني ليرة سندا للمادة /750/م.م.