Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1995

Court
تمييز مدني
Number
15/1995
Date
25/07/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، متري، عسيران
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض امام محكمة التمييز على قرارات المحاكم الروحية لجهة مخالفة اصول التبليغ.

-

حيث ان

المعترض عليه ادمون رباط توفي في 18/9/1991 فتمثل في الدعوى بولديه جميل

ومي ادمون رباط وبحفيدتيه ريما ومهى ابنتي المرحوم ولده ابراهيم. كما ان

مهى تمثلت بشخصها بعد ان بلغت سن الرشد وهي من مواليد 1974 .

وحيث ان الافادة تاريخ 11/4/1992 الصادرة عن النائب القضائي العام في

المحكمة الروحية تثبت ان القرار الاستئنافي ابلغت صورة طبق الاصل عنه

الى السيدة جوزيان خوري حلو فتبلغته والدتها على اساس ان هذه الاخيرة قد

اعطت عنوانها القانوني في مسكن والديها وانه بتاريخ 2/12/1989 وبعد ان

اصبحت الدعوى قضية محكمة اعطي القرار صيغة صالحة للتنفيذ.

وحيث ان لهذه الافادة الصفة الرسمية وتثبت تبليغ الحكم الى المعترضة.

وحيث بالاضافة الى ذلك, ان المعترضة عندما تبلغت الانذار الاجرائي

بتنفيذ القرار موضوع الاعتراض, اعترضت على التنفيذ ولكنها لم تدل بان

الحكم غير مبلغ اليها او بان تبليغه غير اصولي وبالتالي ان الحكم غير

قابل للتنفيذ فتكون بذلك معترفة ضمنا بحصول تبليغ الحكم وبصحة هذا

التبليغ ومتنازلة عن الطعن به, لو ان هذا الطعن كان له ما يبرره, فلا

يسمع تشكيكها الآن بالتبليغ وبصحته.

وحيث ان الاعتراض الوارد بعد اكثر من سنة من تبليغ القرار المعترض عليه

يكون متأخرا ومردودا شكلا.