Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1995

Court
تمييز مدني
Number
55/1995
Date
13/11/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- قابلية الحكم للتمييز من حيث قيمة الدعوى

-

وبما ان المادة 709 محاكمات مدنية

كما تعدلت بالمرسوم رقم 2411 تاريخ 7 ايار سنة 92 فقرة 24.

وبما ان القاعدة التي نصت عنها المادة 5 محاكمات مدنية والمشار اليها

جاءت متوافقة مع المبادىء التي ترعى تنازع القوانين في الزمان والتي

تجمع على ان طرق الطعن وقابلية الحكم للطعن عن تلك الطرق تتعين وفقا

لاحكام القوانين السائدة وقت صدوره ليس بتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ

الحكم.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم تكون قابلية القرار الاستئنافي الصادر

بتاريخ 3 حزيران سنة 93 للطعن تمييزا من حيث قيمة المنازع به محددة

بموجب الفقرة 24 من المادة الاولى من المرسوم الرقم 2411 تاريخ 7 ايار

سنة 92 المار ذكرها بمبلغ مليون وسماية الف ل.ل.

وبما ان الحق المثبت في كل من السندين المنازع بهما والمذكورين اعلاه هو

قياسا احدهما على الاخر دون الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 709 من

قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون القرار الاستئنافي غير قابل للطعن

للاسباب الاول والسادس والسابع من المادة 708 المسند اليها التمييز

بالنظر لقيمة النزاع.